للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وحديث عقبة بن الحارث (١) وهو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه" يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة، فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنده، ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة في الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى الاعتذار عنه، وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك، ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي.

وأما حكم التخطي عند الحنفية، فقال الطحطاوي في شرح "مراقي الفلاح" (٢): قال الحلبي: وينبغي أن يقيد النهي عن التخطي بما إذا وجد بدًا، أما إذا لم يجد بدًا بأن لم يكن في الوراء موضع، وفي المقدم موضع، فله أن يتخطى إليه بالضرورة.

وفي "الخلاصة": إذا دخل الرجل الجامع وهو ملآن، إن كان تخطيه يؤدي الناس لم يتخط، وإن كان لا يؤدي أحدًا بأن لا يطأ ثوبًا ولا جسدًا، فلا بأس أن يتخطى، ويدنو من الإِمام، وروى الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا: أنه لا بأس بالتخطي ما لم يخرج الإِمام أو يؤذ أحدًا، انتهى.

وحاصله أن التخطي جائز بشرطين: عدم الإيذاء، وعدم خروج الإِمام، لأن الإيذاء حرام، والتخطي عمل، وهو بعد خروج الإِمام حرام، فلا يرتكبه لفضيلة الدنو من الإِمام، بل يستقر في موضعه من المسجد، وما ذكر في "البحر" وغيره من أن من وجد فرجة في المقدم له أن يخرق الثاني, لأنه لا حرمة لهم لتقصيرهم، يحمل على الضرورة أو على عدم الإيذاء، أو على الاستئذان قبل خروج الإِمام جمعًا بين الروايات، انتهى.


(١) انظر: "صحيح البخاري" (٨٥١).
(٢) (ص ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>