للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَدْ آذَيْتَ". [ن ١٣٩٩، حم ٤/ ١٨٨، ق ٣/ ٢٣١]

===

(فقد آذيت) أي الناس أو إياي، وفي رواية ابن ماجه (١): "وآنيت" بهمزة ممدودة، أي: أبطأت وتأخرت.

قال الشوكاني (٢): وأحاديث الباب تدل على كراهة التخطي يوم الجمعة، وظاهر التقييد بيوم الجمعة: أن الكراهة مختصة به، ويحتمل أن يكون التقييد خرج مخرج الغالب؛ لاختصاص الجمعة بكثرة الناس، بخلاف سائر الصلوات؛ فلا يختص ذلك بالجمعة، بل يكون حكم سائر الصلوات حكمها، ويؤيد ذلك بالتعليل بالأذية، وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرها.

وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة، فقال الترمذي (٣) - حاكيًا عن أهل العلم-: إنهم كرهوا تخطي الرقاب [يوم الجمعة]، وشددوا في ذلك، وحكى أبو حامد في "تعليقه" عن الشافعي التصريح بالتحريم.

وقال النووي في "زوائد الروضة": إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة، واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط، وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحبُّ إلى من أن أتخطى الرقاب، وقال ابن المسيب: لأن أصلي الجمعة بالحرة أحبُّ إلى من التخطي، وروي عن أبي هريرة نحوه، ولا يصح عنه.

قال العراقي: وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإِمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلَّا بالتَّخَطِّي، وهكذا أطلق النووي في "الروضة"، وقيد ذلك في "شرح المهذب" (٤) فقال: إذا لم يجد طريقًا إلى المنبر أو المحراب إلَّا بالتخطي لم يكره, لأنه ضرورة، وروي نحو ذلك عن الشافعي.


(١) "سنن ابن ماجه" (١١١٥).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٥٤٠).
(٣) "سنن الترمذي" (٥١٣).
(٤) "شرح المهذب" (٤/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>