للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (١) , أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى الْخُوَارِ, أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ رَأَى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلَاةِ, فَقَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُورَةِ (٢) , فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِى مَقَامِى

===

١١٢٩ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار) بضم المعجمة وتخفيف الواو، المكي مولى بني عامر، ثقة، (أن نافع بن جبير أرسله) أي عمر بن عطاء بن أبي الخوار (إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله) أي يسأل عمر بن عطاء السائب بن يزيد (عن شيء رأى منه) أي من السائب (معاوية في الصلاة، فقال) أي السائب: (صليت معه) أي مع معاوية (الجمعة في المقصورة) قال القاري (٣): موضع معين في الجامع مقصور للسلاطين.

قال النووي (٤): فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي، قال القاضي: واختلفوا في المقصورة، فأجازها كثيرون من السلف، وصلوا فيها، منهم الحسن، والقاسم بن محمد، وسالم وغيرهم، وكرهها ابن عمر، والشعبي، وإسحاق، وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد، قال القاضي: إنما يصح فيه الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس، ممنوعة عن غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع.

(فلما سلمت) أي خرجت عن صلاة الجمعة بالسلام (قمت في مقامي) الذي


(١) وفي نسخة: "حدثنا ابن جريج".
(٢) وفي نسخة: "صليت معه في المقصورة".
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١١٩).
(٤) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>