للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَلَّيْتُ, فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ, إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ (١) أَوْ تَخْرُجَ, فَإِنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِذَلِكَ, أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ". (٢). [م ٨٨٣، حم ٤/ ٩٥، خزيمة ١٧٠٥، ق ٣/ ٢٤٠]

===

صليت فيه الجمعة (فصليت) فيه التطوع، (فلما دخل) معاوية بيته (أرسل) معاوية (إلي) رجلًا يدعوني فحضرته (فقال) ويحتمل أن يقال: أرسل إلى رسالة فقال، وهذا بيان الرسالة، وعلى هذه الصورة الثانية لم يكن سماعه من معاوية مشافهة.

(لا تعد) من العود، أي لا تفعل ذلك مرة أخرى (لما صنعت) بل (إذا صليت الجمعة) وفرغت منها، ذكر الجمعة على سبيل المثال، وإلَّا فحكم غيرها من الصلاة كذلك (فلا تَصِلْها) من الوصل، أي لا توصلها (بصلاة) أخرى نافلة أو قضاء (حتى تكلم) أي تتكلم بحذف إحدى التائين (أوتخرج) من المقام الذي صليت فيه الجمعة (فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك) وفي رواية مسلم (٣): "أمرنا بذلك" (أن لا تُوصَلَ صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج).

قال النووي (٤): فيه دليل لما قاله أصحابنا: إن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلَّا فموضع آخر من المسجد أو غيره، ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، وقوله: "حتى تتكلم" دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضًا، لكن بالانتقال أفضل لما ذكرنا، انتهى.

قلت: وكذلك الحكم عندنا، فقال في "البدائع" (٥): وروي عن محمد أنه قال: يستحب للقوم أيضًا أن ينقضوا الصفوف، ويتفرقوا ليزول الاشتباه


(١) وفي نسخة: "تتكلم".
(٢) وفي نسخة: "حتى يتكلم أو يخرج".
(٣) "صحيح مسلم" (٨٨٣).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٣٧).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>