للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رِزْمَةَ الْمَرْوَزِىُّ, أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا, وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ, فَقِيلَ لَهُ, فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُ ذَلِكَ". [ق ٣/ ٢٤٠]

===

عن الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإِمام، ولما روينا من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر" (١).

١١٣٠ - (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء وسكون الزاي، اسمه غزوان اليشكري مولاهم، أبو عمرو (المروزي) ثقة، (أنا الفضل بن موسى) السيناني بكسر المهملة ثم تحتانية ثم نونين بينهما ألف، نسبة إلى سينان، وهي إحدى قرى مرو على خمسة فرسخ منها.

(عن عبد الحميد بن جعفر، عن يريد بن أبي حبيب، عن عطاء) بن أبي رباح، (عن ابن عمر قال: كان) ابن عمر (إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدم) أي من مكان صلَّى فيه، فيكون هذا المتقدم بمنزلة الخروج (فصلَّى ركعتين، ثم تقدم) أي من المكان الذي صلَّى فيه ركعتي التطوع (فصلَّى أربعًا) وهذا يؤيد قول أبي يوسف: إن سنَّة الجمعة ست، وإن كان يقول مع غيره: إن تقديم الأريع أولى، وذلك لأن الأربع سنة بلا خلاف في المذاهب.

(وإذا كان بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلَّى ركعتين) أي في بيته، ولعله في بعض الأوقات لبيان الجواز (ولم يصل في المسجد) هذا تصريح بما علم ضمنًا (فقيل له) أي سئل عن سبب الفرق بين الفعلين في الحرمين المعظمين (فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك) يعني وأنا أفعله تبعًا له، ولعله


(١) أخرجه البخاري تعليقًا (٨٤٨)، وأبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>