للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا, عَنْ سُهَيْلٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: قَالَ -: «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» وَتَمَّ حَدِيثُهُ, وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: «إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا»

===

عليه السلام صلّى السنن في مكة فهي المسجد لبعد بيه، وصلَّى في المدينة في بيته لقربه.

١١٣١ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، ح وحدثنا محمد بن الصباح البزار، نا إسماعيل بن زكريا) كلاهما أي زهير وإسماعيل، (عن سهيل) بن أبي صالح، (عن أبيه) أبي صالح، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن الصباح: قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا، وتم حديثه) أي حديث ابن الصباح (وقال ابن يونس) أي أحمد: (إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا).

قال النووي في "شرح مسلم" (١): نبه بقوله: "من كان منكم مصليًا" على أنها سنَّة ليست بواجبة، وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل الركعتين (٢) في أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان.

قال القاري (٣): قال ابن الملك: وهذا يدل على كون السنَّة بعدها أربع ركعات، وعليه الشافعي في قول، انتهى، وهو قول أَبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف: أن السنَّة بعدها ست جمعًا بين الحديثين، أو لما روي عن علي أنه قال: من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل ستًا، وهو مختار الطحاوي.


(١) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٣٧).
(٢) وعند أحمد - كما في متونهم - أقلها ركعتان، وأكثرها ست، والبسط في "الأوجز" (٣/ ٤٤٥). (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>