للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَقَالَ لِى أَبِى: يَا بُنَىَّ, فَإِنْ (١) صَلَّيْتَ فِى الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَنْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». [م ٨٨١، ت ٥٢٣، ن ١٤٢٦، جه ١١٣٢، حم ٢/ ٢٤٩، خزيمة ١٨٧٣، ق ٢/ ٢٣٩]

١١٣٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ". [م ٨٨٢، ن ١٤٢٨، ت ٥٢١، جه ١١٣١، حم ٢/ ١١، ق ٣/ ٢٣٩]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

===

وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يبدأ بالأربع، لئلا يكون قد صلَّى بعد الجمعة مثلها، وأخذ من مفهوم هذا الحديث بعض الشافعية أنه لا سنَّة للجمعة قبلها، وابتدع بعضهم فقال: الصلاة قبلها بدعة، كيف وقد جاء بإسناد جيد كما قال الحافظ العراقي: إنه عليه السلام كان يصلي قبلها أربعًا، وروى الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعًا، والظاهر أنه بتوقيف، انتهى.

(قال) أي سهيل: (فقال لي أبي) أي أبو صالح: (يا بني، فإن صليت في المسجد ركعتين، ثم أتيت المنزل أو البيت فصل) فيه (ركعتين) أخريين، وأخرج مسلم (٢) في حديث عمرو الناقد: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجّلَ بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت.

١١٣٢ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، قال أبو داود: وكذلك) أي كما رواه سالم عن ابن عمر (رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر) قلت: لم أجد حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر فيما عندي من


(١) وفي نسخة: "فإذا".
(٢) "صحيح مسلم" (٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>