للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ". [انظر سابقه]

===

بالخبر المتقدم (قالت) أم عطية: (والحيض يكنّ خلف الناس) من الرجال والنساء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويعتزل الحيض مصلَّى المسلمين(فيكبرن (١) مع الناس) قال النووي (٢): قولها: يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه، قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة.

قال القاضي: للتكبير أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإِمام، والتكبير في الصلاة، وفي الخطبة، وبعد الصلاة.

أما الأول فاختلفوا فيه، فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف، فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون أصواتهم، قاله الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحبابه ليلة العيدين، وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر، وخالفه أصحابه، فقالوا بقول الجمهور، وأما التكبير بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه، انتهى.

قلت: والذي نسبه النووي إلى الإِمام أبي حنيفة رحمه الله من أنه لا يكبر في الفطر فهو قول شاذ للإمام، ذكره صاحب "الخلاصة"، والذي رجحه المحققون هو أن الاختلاف بين الإِمام وصاحبيه أنه يكبر في الفطر أيضًا ولكن سرًّا عنده، وعندهما يجهر فيهما، ورد ابن الهمام في "فتح القدير" (٣) على ما في "الخلاصة".

وقال في "غاية البيان": المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهر،


(١) واستدل به بعضهم على تكبير التشريق المتعارف، وتقدم الكلام عليه، وذكره العيني وصاحب "المنهل". (ش).
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٤٧).
(٣) انظر: "فتح القدير" (٢/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>