للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: تُلْقِى الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا, وَيُلْقِينَ, وَيُلْقِينَ. وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَتَخَتَهَا". [خ ٩٧٨، م ٨٨٥، ن ١٥٧٥، ق ٣/ ٢٩٦]

١١٤٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ. (ح): وَنَا ابْنُ كَثِيرٍ،

===

قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ (قال: ) لا, ولكن صدقة يتصدقن حينئذ (تلقي المرأة فتخها) بفتح الفاء والمثناة من فوق وبالخاء المعجمة، وفي "البخاري" (١): قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية، قال الحافظ (٢): لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل، انتهى، ولذا عطف عليه الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي، وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص.

(ويلقين ويلقين) والمعنى تلقي الواحدة، وكذا الباقيات يلقين مرة بعد أخرى. قال الحافظ (٣): وكرر الفعل المذكور في رواية مسلم إشارة إلى التنويع، وسيأتي في حديث ابن عباس بلفظ "فيلقين الفتخ والخواتيم"، انتهى.

(وقال ابن بكر: فتختها) بزيادة التاء.

قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد: استحباب وعظ النساء، وتعليمهن أحكام الإِسلام، وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة، وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة، وفيه خروج النساء إلى المصلَّى، وجواز التفدية بالأب والأم، وجواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها، أو على مقدار معين من مالها وغير ذلك.

١١٤٢ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، ح: ونا ابن كثير) محمد بن


(١) انظر: "صحيح البخاري" (٩٧٩).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٦٨).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>