للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُحَدِّثُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (١) قَالَ: قَالَ نَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «التَّكْبِيرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الأُولَى, وَخَمْسٌ فِى الآخِرَةِ, وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». [جه ١٢٧٨، حم ٢/ ١٨٠، ق ٣/ ٢٨٥، قط ٢/ ٤٨]

١١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ, حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ حَيَّانَ -, عَنْ أَبِى يَعْلَى الطَّائِفِىِّ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ فِى الأُولَى سَبْعًا (٢) , ثُمَّ يَقْرَأُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ, ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا, ثُمَّ يَقْرَأُ, ثُمَّ يَرْكَعُ". [انظر سابقه]

===

ضعيف، وعنه: صالح، وعنه: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بذلك القوي، ويكتب حديثه، وقال البخاري: فيه نظر، وحكى ابن خلفون أن ابن المديني وثقه، وقال الدارقطني: طائفي يعتبر به، وقال العجلي: ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له في "مسلم" حديث واحد: "كَادَ أمية أن يسلم".

(يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: التكبير في الفطر سبع في الأولى) أي في الركعة الأولى (وخمس في الآخرة) أي في الركعة الثانية (والقراءة بعدهما) أي بعد التكبيرتين (كلتيهما).

١١٥٢ - (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، نا سليمان يعني ابن حيان) بتحتانية، الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي الجعفري نزل فيهم، قال في "التقريب": صدوق يخطئ، (عن أبي يعلى الطائفي) وهو عبد الله بن عبد الرحمن المتقدم، (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر في الأولى) أي في الركعة الأولى (سبعًا) أي سبع تكبيرات (ثم يقرأ ثم يكبر) أي للركوع (ثم يقوم) بعد الفراغ من السجدتين (فيكبر أربعًا، ثم يقرأ، ثم يركع،


(١) وفي نسخة: "العاصي".
(٢) وفي نسخة: "بسبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>