للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَا: سَبْعًا وَخَمْسًا (١).

===

قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك) أي عن عبد الله بن عبد الرحمن، وقد أخرج حديث ابن المبارك ابن ماجه في "سننه"، ولم أقف على حديث وكيع (٢) (قالا: سبعًا وخمسًا) كما في رواية المعتمر، وهذا إشارة إلى أن ما خالف سليمان بن حيان عن أبي يعلى، وقال: فيكبر أربعًا، كأنه شاذ.

قال الشوكاني (٣) في "النيل" (٤): وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين، وفي موضع التكبير على عشرة أقوال:

أحدها: أنه يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة، قال العراقي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، قال: وهو مروي عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس: إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام.

القول الثاني: أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى، وهو قول أحمد ومالك والمزني وهو قول المنتخب.

القول الثالث: أن التكبير في الأولى سبع، وفي الثانية سبع، روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي.


(١) وفي نسخة: "سبع وخمس".
(٢) أخرج روايته ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٧٢)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ١٨٠)، وزاد أحمد: "ولم يصل قبلها ولا بعدها".
(٣) مذاهب الأئمة أنها سبع في الأولى بدون تكبيرة الافتتاح عند الشافعي، ومعه عند مالك وأحمد، وأما في الثانية فخمس بدون تكبيرة القيام عن السجود عندهم كلهم، والقراءة بعدها في كلتيهما، وأما عندنا فالزوائد ثلاث، وبسط في "الأوجز" (٣/ ٦٣٨). (ش).
(٤) "نيل الأوطار" (٢/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>