للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والقول الرابع: في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ابن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري، وهو قول الثوري وأبي حنيفة.

والقول الخامس: يكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية خمسًا بعد القراءة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، ورواه صاحب "البحر" عن مالك.

القول السادس: يكبر في الأولى أربعًا غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية أربعًا، وهو قول محمد بن سيرين، روي عن الحسن ومسروق والأسود والشعبي وأبي قلابة، وحكاه صاحب "البحر" عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن العاص.

القول السابع: كالقول الأول، إلَّا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير، ويكبر في الثانية بعد القراءة، حكاه في "البحر" عن القاسم والناصر.

القول الثامن: التفرقة بين عيد الفطر والأضحى، فيكبر في الفطر إحدى عشرة، ستًا في الأولى وخمسًا في الثانية، وفي الأضحى ثلاثًا في الأولى وثنتين في الثانية، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (١)، ولكنه من رواية الحارث الأعور عنه.

القول التاسع: التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة، وفي الأضحى تسعًا، وهو مروي عن يحيى بن يعمر.

القول العاشر: كالقول الأول إلَّا أن محل التكبير بعد القراءة، وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب.

احتج أهل القول الأول بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير، وكونه قبل القراءة، قال ابن عبد البر (٢): وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥٧٠٠).
(٢) انظر: "الاستذكار" (٧/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>