للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَهَا تُجْزِئُ عَنْهُ". [ن ٤٤، حم ٦/ ١٠٨، ١٣٣، دي ٩٧٠، قط ١/ ٥٤ - ٥٥، ق ١/ ١٠٣]

===

فهو ضعيف، وقد قرأت بخط الذهبي: لا يعرف، وحَسَّنَ حديثه الدارقطني.

(عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه) أمر استحباب (بثلاثة أحجار، يستطيب (١) بهن، فإنها تجزئ) (٢) بضم التاء، وكسر الزاي، بعدها همزة، وفي نسخة: بفتح التاء، وكسر الزاي، بعدها ياء، أي تكفي وتغني وتنوب (عنه) أي عن الماء (٣)، وقال ابن حجر: أي عن المستنجي، وهو بعيد، قاله القاري (٤).

قلت: ليس ببعيد، بل يؤيده ما أخرجه الطحاوي (٥) بسنده عن عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بها، فإنها ستكفيه". وهذا التعليل يدل على أن الأمر السابق لم يكن للوجوب، وقد مر بحثه قبل ذلك.


(١) بإثبات الياء ورفع الموحدة على أنه صفة للأحجار، أو بحذفه بالجزم على أنه جواب إلَّامر، ويؤيده رواية النسائي بلفظ: "فليستطب بهن". "ابن رسلان". (ش).
(٢) استدل به ابن رسلان على الوجوب بوجهين، لصيغة الأمر ولفظ الإجزاء، فإنه يستعمل في الوجوب. (ش).
(٣) أو عن الاستنجاء أو الاستطابة، كذا في "الغاية". (ش).
(٤) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٦٦).
(٥) "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>