للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فمعنى الحديث على احتمال كون المستنجي مرجع الضمير على ما قاله الحافظ ابن حجر المكي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بثلاثة أحجار للاستطابة بها, لأنها تكفي عن المستنجي في غالب الأحوال، فثبت بذلك أن مراده - صلى الله عليه وسلم - بتخصيص الذكر لهذا العدد، ليس هو الإيجاب، بل لأجل حصول التنقية بها في غالب الأحوال، وأما على تقدير أن يكون المرجع الماء أو الاستطابة على ما قاله علي القاري فمعناه أن الاستطابة بثلاثة أحجار تكفي عن الاستطابة بالماء في غالب الأحوال، وأما في بعض الأحوال فلا يكفي ثلاثة أحجار بل يحتاج إلى الزائد منها.

قال الشوكاني في "النيل" (١): قالوا: ويجب الزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم يحصل الإنقاء بها، انتهى. وكذلك في بعضها لا يحتاج إلى ثلاثة أحجار، بل يكفي الحجر الواحد، أو الحجران عن الاستطابة بالماء، إذا حصل الإنقاء به.

فالحاصل أن الأمر الوارد في هذا الحديث محول عن الوجوب، ومحمول على الندب، والقائلون بوجوب التثليث أيضًا خالفوه، وقالوا: لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف يجوز، فأبطلوا التثليث، والعجب من الدارقطني أنه روى هذا، وقال: إسناده صحيح حسن، مع أن في سنده مسلم بن قرط، وقد قال الذهبي: لا يعرف، وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٢): هو مقل جدًا، وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهوضعَيف.


(١) "نيل الأوطار" (١/ ٩٦).
(٢) (١٠/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>