للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ, ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِى الْعِيدِ". [ن ١٥٠٦، ت ٥٥٨، جه ١٢٦٦، حم ١/ ٢٣٠، خزيمة ١٤٠٥، ق ٣/ ٣٤٧، ك ١/ ٣٢٦، قط ٢/ ٦٧]

===

(ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير) وهذا الكلام يدل على نفي الخطبة مطلقًا، فإن الدعاء كان مستقبل القبلة، والخطبة كانت مستقبل الناس (ثم صلَّى ركعتين كما يصلي في العيد) قال الطحاوي (١): كما يصلي في العيدين يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في العيدين، وفي رواية: "فصلى ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة، ولم يؤذن، ولم يقم"، ولم يقل مثل صلاة العيدين، فدل ذلك أن قوله: "مثل صلاة العيدين" في الحديث الأول إنما أراد به هذا المعنى أنه صلَّى بلا أذان ولا إقامة كما يفعل في العيدين.

قال الحافظ (٢): وقد أخرج الدارقطني (٣) من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما خمسًا (٤) وسبعًا كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بـ {سَبِّحِ اسْمَ} و {هَلْ أَتَاكَ} وفي إسناده مقال، لكن أصله في السنن بلفظ "ثم صلَّى ركعتين كما يصلي في العيد" فأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكبر فيهما.

قلت: وكذا في رواية عن محمد، الحديث أخرجه البيهقي والحاكم في "المستدرك" (٥)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال في "التعليق المغني": وفي تصحيحه نظر, لأن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول، فاعتل الحديث بهما.


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٢٤).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٠٠).
(٣) "سنن الدارقطني" (٢/ ٦٦).
(٤) وبتكبيرات الزوائد قال الشافعي وأحمد، وهو رواية عن محمد، والمشهور عنه خلافه، وهو قول الشيخين من الحنفية ومالك، يعني عدم التكبير، كذا في "الأوجز" (١٢٦/ ٤). (ش).
(٥) انظر: "السنن الكبرى" (٣/ ٣٤٨)، و"المستدرك" (١/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>