مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة، وأما محمد بن عبيد الله بن محمد قال النسائي: لا بأس به، وكذا قال مسلمة: كوفي لا بأس به.
وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طريق النفيلي، فلم يذكر هذا اللفظ، وعند الترمذي من حديث قتيبة عن حاتم بن إسماعيل، وعند الطحاوي من حديث أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل، وعنده من حديث عبيد بن إسحاق العطار عن حاتم بن إسماعيل، وعنده أيضًا من حديث أبي نعيم ثنا سفيان عن هشام بن إسحاق، وعند الدارقطني والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث وكيع ثنا سفيان من حديث هشام بن إسحاق، وكذا عند الدارقطني من طريق عبد الله بن يوسف ثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله، فكلهم لم يذكروا هذا اللفظ.
واختلف في الخطبة، فقال أبو حنيفة: لا يخطب, لأن الخطبة من توابع الصلاة بجماعة، والجماعة غير مسنونة في هذه الصلاة عنده، وعندهما سنَّة فكذا الخطبة، ثم عندمحمد يخطب خطبتين، يفصل بينهما بالجلسة كما في صلاة العيد, وعن أبي يوسف أنه يخطب خطبة واحدة, لأن المقصود منها الدعاء فلا يقطعها بالجلسة.
قال الشوكاني في "النيل"(١): وحكى المهدي في "البحر" عن الهادي والمؤيد بالله: أنه لا خطبة في الاستسقاء، واستدلا على ذلك بقول ابن عباس الآتي:"ولم يخطب كخطبتكم"، وهو غفلة من أحاديث الباب.
قلت: وقد تقدم ما فيه فإنه مبني على أن النفي راجع إلى القيد فقط، ويرده قوله الآتي:"ولكن لم يزل في الدعاء ... " إلخ، فإنه كالصريح في أنه لم يخطب، فإن الخطبة كانت مستقبل الناس مستدبر الكعبة، والدعاء بالعكس.