للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بَدَا حَاجبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ

===

(قالت عائشة: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بدا) بالألف لا بالهمزة أي ظهر (حاجب الشمس) قال ميرك: الظاهر أن المراد بالحاجب ما طلع أولًا من جرم الشمس مستدقًا مشبهًا بالحاجب، قال في "المغرب": حاجب الشمس أول ما يبدو من الشمس، مستعار من حاجب الوجه.

(فقعد على المنبر) وفيه دلالة على استحباب إخراج المنبر والصعود عليها، ومنعه فقهاء الحنفية، قال في "البدائع" (١): ولا يخرج المنبر في الاستسقاء، ولا يصعده لو كان في موضع الدعاء منبر؛ لأنه خلاف السنَّة، وقد عاب الناس على مروان بن الحكم عند إخراجه المنبر في العيدين ونسبوه إلى خلاف السنَّة على ما بينا، انتهى.

قلت: الحديث وإن صححه الحاكم في "المستدرك" لكن قال أبو داود: هذا حديث غريب، إسناده جيد، وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (٢): فلما وافى المصلى صعد المنبر- إن صح، وإلَّا ففي القلب منه شيء-، وكذا حكى الأمير اليماني عنه في "سبل السلام" (٣).

وقد أخرج البخاري في "صحيحه" (٤): وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فاستسقى، فقام لهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلَّى ركعتين، يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم، فهذا عبد الله بن يزيد استسقى، ومعه الصحابة، فلم يخرج المنبر ولم يصعد عليه، فلو كان إخراج المنبر سنَّة لما تركه، ولو تركه لأنكر عليه الصحابة الموجودن إذ ذاك.


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٣٤).
(٢) "زاد المعاد" (١/ ٤٥٧).
(٣) "انظر: "سبل السلام" (٣/ ٢٧٠).
(٤) "صحيح البخاري" (١٠٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>