للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، وفعل في الثانية مثل ذلك، هذا لفظ الطحاوي، وبحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - عند النسائي (١) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى ركعتين مثل صلاتكم هذه"، وبحديث سمرة أخرجه مسلم (٢) وفيه: "قرأ بسورتين وصلَّى ركعتين"، وبحديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم (٣)، وصححه ابن عبد البر، وبحديث قبيصة الهلالي (٤) عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة".

وأكثر هذه الأحاديث قولية باشتمالها على القول كما في حديث قبيصة، والقول أرجح من الفعل، وقد علمت أن الفعل إذا اختلف فيه يرد إلى الأصل، فترجح الأحاديث المشتملة على ركوع واحد.

وأيضًا الأحاديث المشتملة على تعدد الركوعات رواها النساء والصبيان، وهم كانوا خلف صفوف الرجال، فالحال أوضح للرجال من الحال التي علمها النساء والصبيان، وقد كان الحال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في يوم شديد الحر قيامًا طويلًا، حتى يغشى على بعضهم من طول القيام، وقد كشف له - صلى الله عليه وسلم - أحوال عجيبة، فمرة يسبح وتارة يكبر، وقد كشف له الجنة والنار، وقد اسودَّت الشمس فلا يبعد أن يخفى حال الصلاة وكيفيتها على الذين كانوا بعيدًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وظنوا ما لم يقع واقعًا من تعدد الركوعات للتسبيح والتهليل الواقع في الصلاة واقعًا.

فلهذه الوجوه رجح الحنفية أحاديث وحدة الركوع، ولأجل هذا وقع


(١) "سنن النسائي" (١٤٩٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٩١٣).
(٣) انظر: "سنن أبي داود" (١١٩٣)، و"سنن النسائي" (١٤٥٥)، و"مسند أحمد" (٤/ ٢٦٩)، و"المستدرك" (١/ ٣٣٢).
(٤) انظر: "سنن أبي داود" (١١٨٥)، و"سنن النسائي" (١٤٨٦)، و"مسند أحمد" (٢/ ٣٢٩)، و"السنن الكبرى" (٣/ ٣٣٤)، و"المستدرك" (١/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>