للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: كسفت الشمس، وفيه: "فإذا رأيتم من هذا شيئًا فاحمدوا الله وكبروه وسبحوه وصلوا حتى تنجلي"، وفي رواية أبي مسعود الأنصاري: "فإذا رأيتموها فقدموا وصلوا"، ومطلق الأمر للوجوب، وفي بعض الروايات: "فافزعوا إلى الصلاة".

وتسمية محمد إياها نافلة لا ينفي الوجوب، لأن النافلة عبارة عن الزيادة، وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة، ورواية الحسن لا تنفي الوجوب، لأن التخيير قد يجري بين الواجبات، كما في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١).

واختلف في كيفية صلاة الكسوف فيصلي ركعتين، كل ركعة بركع وسجدتين كسائر الصلوات عندنا، وعند الشافعي ركعتان، كل ركعة بركوعين وقومتين وسجدتين، يقرأ ثم يركع، ثم يرفع رأسه ثم يقرأ، ثم يركع، واحتَجَّ بما روي عن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهما - أنهما قالا: "كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام قيامًا طويلًا نحوآمن سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسه، فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول".

واحتج الحنفية في ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطحاوي (٢)، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في "الشمائل" (٣) عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام الناس فلم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد


(١) سورة المائدة: الآية ٨٩.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٢٩).
(٣) انظر: "سنن أبي داود" (١١٩٤)، و"سنن النسائي" (٤٨٢)، و"شمائل الترمذي" (٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>