للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والقول السادس: إنه لا يجوز مطلقًا بسبب السفر، وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة، وهو قول الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي والأسود وأبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، واختاره.

وفي "التلويح": وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين، وهو قول ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص فيما ذكره ابن شداد في كتابه "دلائل الأحكام"، وابن عمر في رواية أبي داود، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومكحول، وعمرو بن دينار، والثوري، وأسود وأصحابه، وعمر بن عبد العزيز، وسالم، والليث بن سعد.

قال صاحب "التلويح": وأما قول النووي: إن أبا يوسف ومحمدًا خالفا شيخهما، وإن قولهما كقول الشافعي وأحمد، فقد رده عليه صاحب "الغاية في شرح الهداية" بأن هذا لا أصل له عنهما، قلت: الأمر كما قاله، وأصحابنا أعلم بحال أئمتنا الثلاثة - رحمهم الله تعالى-.

واستدل الذين قالوا بجواز الجمع بظواهر الأحاديث التي فيها ذكر الجمع بين الصلاتين في السفر، فروي الجمع بين الصلاتين عن علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وابن عباس، وأسامة بن زيد، وجابر، وخزيمة بن ثابت، وابن مسعود، وأبي أيوب، وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهم-.

واستدل الحنفية على عدم جواز الجمع حقيقة في غير عرفات والمزدلفة بقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} (١)، أي: أدوها في أوقاتها، وبقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٢) أي لها وقت معين، له ابتداء لا يجوز المتقدم عليه، وانتهاء لا يجوز التأخر عنه.


(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٨.
(٢) سورة النساء: الآية ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>