للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عن نَافِعٍ، "أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ" (١).

١٢١٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (٢) قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا,

===

ما روى سليمان بن يحيى عن ابن عمر مرفوعًا بأنه لم يثبت في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والراجح أنه فعل ابن عمر فعله حين استصرخ على صفية.

قلت: ولا منافاة بين المرفوع والموقوف في هذا الأمر حتى يحتاج إلى ترجيح الموقوف، وتوهين المرفوع، بل يمكن أن يكون نافع سمع من ابن عمر رواه مرفوعًا، ورأى من ابن عمر فعله فرواه موقوفًا، ولكن يخالف هذا الحديث ما رواه أرباب الصحاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه قصر الصلاة في سفر تبوك، وفي سفر مكة، حتى رجع إلى المدينة". فلا بد أن يحمل هذا الحديث على سفر خاص.

(وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك) أي الجمع بين الصلاتين (مرة أو مرتين) وهذه تقوية لترجيح أن الحديث موقوف، ولى أر هذا التعليق موصولًا فيما عندي من الكتب.

١٢١٠ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي) محمد بن مسلم، (عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا) أي جمع بينهما


(١) زاد في نسحة: وروى عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم، ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما كان من ابن عمر بعد غيوب الشفق، هكذا في بعض النسخ وهو مكرر كما سيأتي. (ش).
(٢) وفي نسخة: "أنه قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>