للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ كَانَ في مَطَرٍ". [م ٧٠٥، ن ٦٠١، ت ١٨٧، خزيمة ٩٦٧، ق ٣/ ١٦٦]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عن أَبِي الزُّبَيْرِ.

===

(في غير خوف ولا سفر) أي لم يكن جمعه - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين لأجل أنه كان يخاف العدو ولا لأجل أنه كان في سفر بل كان آمنًا مقيمًا.

(قال مالك: أرى ذلك كان في مطر) قال صاحب "الجوهر النقي" (١): ينفي هذا ما ذكره بعد في هذا الباب، وعزاه إلى مسلم عن ابن عباس "أنه عليه السلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وقال ابن المنذر: لا معنى لحمل الأثر على عذر من الأعذار؛ لأن ابن عباس أخبر بالعلة فيه، وهو قوله: "أراد أن لا يحرج أمته"، انتهى كلامه، ثم إن مالكًا لم يجز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر، فترك ما تأول هو حديث ابن عباس عليه، انتهى.

قلت: والذي رأيته في كتب المالكية من "المدونة" (٢) وغيرها أنه يجوز عند مالك الجمع بين المغرب والعشاء لعذر المطر، ولا يجوز الجمع عنده بين الظهر والعصر لهذه العلة، فالراجح أن الحديث محمول على الجمع الصوري كما تقدم عن الشوكاني مفصلًا.

(قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة نحوه) أي نحو ما تقدم عن مالك (عن أبي الزبير).

قلت: قال البيهقي في "سننه الكبرى" بعد تخريج حديث مالك: وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن أبي الزبير "في غير خوف ولا سفر" إلَّا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاء، وقالا: بالمدينة، ورواه أيضًا سفيان بن عيينة وهشام بن سعد عن أبي الزبير بمعنى حديث مالك، وخالفهم قرة بن خالد عن أبي الزبير، فقال في الحديث: "في سفرة سافرها إلى تبوك".


(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>