للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أتَيْتُهُ بِمَاءٍ في تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى". [ن ٥٠ - ٥١، جه ٣٥٨، ق ١/ ١٠٦، حم ٢/ ٣١١]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: في حَدِيثِ وَكِيعٍ:

===

عن الأصاغر باعتبار النسب، وأما باعتبار السنن، فأبو زرعة أكبر من عمه إبراهيم، فليس هو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر.

(عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء) أي أراد إتيان الخلاء، أو معناه: إذا ذهب إلى الخلاء، (أتيته (١) بماء في تور أو (٢) ركوة) (فـ) إذا فرغ (استنجى). التور بفتح تاء، وسكون واو: إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه، وقد يتوضأ منه، ويؤكل منه الطعام، و"أو" للشك لراوي أبي هريرة - رضي الله عنه -، أو أن أبا هريرة - رضي الله عنه - يأتيه تارة بذا وتارة بذا. "مجمع" (٣). والركوة بفتح راءٍ، وسكون كافٍ: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، ويتوضأ منه، والجمع ركاء.

(قال أبو داود: في حديث وكيع) هذه الجملة ليست في النسخة المكتوبة لمولانا الشيخ أحمد علي المحدث، ولا في النسخة المطبوعة في مصر، ووجدت في النسخة المطبوعة الهندية، وعليها علامة النسخة، وأما ما أخرجه النسائي (٤): ففيه في رواية وكيع: "توضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض"، وكذلك ما أخرجه ابن ماجه (٥) من رواية وكيع عن شريك،


(١) قال ابن رسلان: يحتمل أن يكون هذا هو الغلام في الحديث السابق. (ش).
(٢) تنويع أو شك من الراوي. "ابن رسلان". (ش).
(٣) (١/ ٢٧٨).
(٤) "سنن النسائي" (٥٠).
(٥) "سنن ابن ماجه" (٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>