للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ثُمَّ مَسَحَ يَدَه عَلَى الأرْضِ

===

قال فيه: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته، ثم استنجى من تور، ثم دلك يده بالأرض"، وليس فيهما ما ذكره أبو داود "ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ".

فالصحيح عندي أن الجملة المذكورة وهي "قال أبو داود: في حديث وكيع" دخل غلطًا من الناسخ بين جمل الحديث، ويدل عليه قول أبي داود في آخر الباب: وحديث الأسود بن عامر أتم، فإنه يدل دلالة واضحة أن رواية وكيع أنقص من رواية الأسود بن عامر، فلو كانت هذه الألفاظ من رواية وكيع لانقلب الأمر، وتكون رواية أسود بن عامر أنقص من رواية وكيع، وأيضًا ينافيه قول أبي داود الواقع قبل التحويل: "وهذا لفظه"؛ فإنه يقوي هذا الظن, لأنه يدل على أن ما ذكر ها هنا من لفظ الحديث هو من لفظ رواية أسود بن عامر، ولم يذكر ها هنا لفظ رواية وكيع، فثبت بذلك كله أن هذه الجملة دخلت في البين غلطًا من النُّسَاخ.

(ثم مسح يده (١) على الأرض) (٢) للتنظيف ليذهب ما يحتمل أن يبقى من رائحة خفية، وإن كانت الطهارة حصلت بالغسل فقط، لمّا ذهبت النجاسة بعينها وأثرها.

قلت: عندي كان هذا الفعل لتعليم الأمة، فعساهم أن يستنجوا فتتلطخ أيديهم بالنجاسة، أو يبقى أثر النجاسة في أيديهم، فيستنظفوا هكذا، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال العلماء بطهارة فضلاته، ومحال أن يكون فيها رائحة كريهة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - طَيبٌ حيًا وميتًا.

وفي هذا المقام تقرير أنيق كتبه حبيبنا الشيخ محمد يحيى


(١) قال ابن رسلان: لا يصح الاستدلال به على نجاسة المني أو رطوبة الفرج. (ش).
(٢) وفيه رد على من كرهه وقال: إنه يورث الفقر. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>