للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ, وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى, فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِى بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ, ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ". [خ ٤١٢٩، م ٨٤٢، ن ١٥٣٧]

===

الأولى التي كانت مع الإِمام (وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلَّى بهم الركعة) الثانية (التي بقيت من صلاته) - صلى الله عليه وسلم - (ثم) لما جلس للتشهد (ثبت جالسًا، وأتموا) أي الطائفة الثانية (لأنفسهم) الركعة الثانية الباقية عليهم (ثم سلم بهم) أي بالطائفة الأخيرة أي معهم ليحصل لهم فضيلة التسليم معه كما حصل للأولين فضيلة التحريم معه، هذا ما قاله القاري (١).

وأما كلام الحافظ في "الفتح": فيشير (٢) إلى أن الطائفة الأولى لما أتمت صلاتها، وأراد الانصراف إلى العدو لم يسلم، فلما جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، وصلت الطائفة الثانية ركعتيها، فحين ذلك سلَّم الجميع مع سلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الحافظ (٣): قوله: "فصلَّى معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم" هذه الكيفية تخالف الكيفية التي تقدمت عن جابر في عدد الركعات، وتوافق الكيفية التي تقدمت عن ابن عباس في ذلك، لكن تخالفها في كونه - صلى الله عليه وسلم - ثبت قائمًا حتى أتمت الطائفة لأنفسها ركعة أخرى، وفي أن الجميع استمروا في الصلاة حتى سلموا بسلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

لكن كلام أبي داود في ترجمة الباب وهو قوله: "أتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا" يقتضي أن رواية يزيد بن رومان في سلام الطائفة الأولى بعد إتمام الركعة الثانية محمولة على رواية يحيى بن سعيد عن القاسم، فإن رواية يزيد بن


(١) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٥١٩).
(٢) والظاهر عندي أن كلام الحافظ الآتي لا يدل على استمرارهم في الصلاة في حديث الباب، بل في حديث ابن عباس، فلا إشارة في كلام الحافظ إلى عدم السلام في حديث الباب. (ش).
(٣) "فتح الباري" (٧/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>