للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِى حَثْمَةَ الأَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ: "أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ, وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ, فَيَرْكَعُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ, فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا, وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ, ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا, وَالإِمَامُ قَائِمٌ, فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ, ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا

===

وهو كذلك فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال، وحملها آخرون على التوسع والتخيير، ووافقه على ترجيح هذه الصفة الشافعية وأحمد وداود لسلامتها من كثرة المخالفة، ولكونها أحوط لأمر الحرب.

وقال السهيلي: اختلف الفقهاء في الترجيح، فقال طائفة: يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن، وقال طائفة: يجتهد في طلب أخيرها، فإنه الناسخ لما قبله، وقال طائفة: يؤخذ بأصحها نقلًا وأعلاها رواة، وقال طائفة: يؤخذ بجميعها على اختلاف أحوال الخوف، فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤنة، والله أعلم.

١٢٣٩ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري، (عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه: أن صلاة الخوف أن يقوم الإِمام وطائفة من أصحابه) معه للصلاة، (وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإِمام) بمن معه (ركعة) أي ركوعًا (ويسجد) أي الإِمام (بالذين معه) سجدتين (ثم يقوم) أي الإِمام.

(فإذا استوى قائمًا ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية) في حال قيام الإِمام (ثم سلموا) بعد تمام الركعتين قبل الإِمام (وانصرفوا) إلى مواجهة العدو (والإمام قائم) أي في الركعة الثانية (فكانوا) أي ذهبوا (وجاه العدو, ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا) أي لم يدخلوا في صلاة الإِمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>