للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَا عِيسَى بْنُ يُونس، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ

===

اصفرار السنن، وتغير الرائحة، والقيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء، انتهى. "علي القاري" (١).

٤٧ - (حدثنا إبراهيم بن موسى، نا عيسى بن يونس، نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد (التيمي) (٢) القرشي، من ثقات التابعين، وقال العقيلي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو منكرة، مات سنة ١٢٠ هـ.

(عن أبي سلمة (٣) بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجهني) المدني، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور، نزل الكوفة، ومات بها سنة ثمان وسبعين (٤)، (قال) زيد: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لولا أن أشق (٥)


(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٨٨).
(٢) بفتح التاء وسكون الياء نسبة إلى تيم، كذا في "غاية المقصود". (ش).
(٣) قال الترمذي (١/ ٣٤): حديث أبي سلمة عن زيد أصح عند البخاري من حديثه عن أبي هريرة، وعندي كلاهما صحيحان. (ش).
(٤) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٢٤١) رقم (١٨٣٢).
(٥) قال ابن رسلان: ظاهره دليل لمن يقول: إنه عليه الصلاة والسلام له أن يحكم بالاجتهاد, لأنه عليه الصلاة والسلام جعل المشقة سببًا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفًا على النص، لكان انتفاء أمره لعدم ورود النص، واختلف أهل الأصول في المسألة على أربعة أقوال؛ ثالثها: كان له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام، ورابعها: الوقف، قلت: وههنا أقوال أخر بسطها الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٧٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>