(٢) بفتح التاء وسكون الياء نسبة إلى تيم، كذا في "غاية المقصود". (ش). (٣) قال الترمذي (١/ ٣٤): حديث أبي سلمة عن زيد أصح عند البخاري من حديثه عن أبي هريرة، وعندي كلاهما صحيحان. (ش). (٤) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٢٤١) رقم (١٨٣٢). (٥) قال ابن رسلان: ظاهره دليل لمن يقول: إنه عليه الصلاة والسلام له أن يحكم بالاجتهاد, لأنه عليه الصلاة والسلام جعل المشقة سببًا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفًا على النص، لكان انتفاء أمره لعدم ورود النص، واختلف أهل الأصول في المسألة على أربعة أقوال؛ ثالثها: كان له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام، ورابعها: الوقف، قلت: وههنا أقوال أخر بسطها الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٧٥). (ش).