للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ".

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زيدًا يَجْلِسُ في الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ. [ن ٢٣، حم ٤/ ١١٤ - ١١٦، ق ١/ ٣٥]

٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائيُّ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ،

===

على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).

(قال أبو سلمة: فرأيت زيدًا يجلس في المسجد) (١) لانتظار الصلاة (وإن السواك من أذنه موضع القلم (٢) من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك) (٣) أي للصلاة، آخذًا بظاهر الحديث، وقد انفرد به فلا يصلح حجة، وأما رواية: "كان محل السواك من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محل القلم" (٤)، فمحمول - على تقدير صحتها - على بعضهم الصادق على واحد، فلا يفيد السنية، "علي القاري" (٥).

٤٨ - (حدثنا محمد بن عوف) بن سفيان (الطائي) أبو جعفر الحمصي، ثقة حافظ، مات سنة ٢٧٢ هـ، (ثنا أحمد بن خالد) بن موسى، ويقال: ابن محمد الوهبي الكندي، أبو سعيد بن أبي مخلد الحمصي، صدوق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: لا بأس به، ونقل أبو حاتم الرازي أن أحمد امتنع من الكتابة عنه، ووقع في كلام بعض شيوخنا أن أحمد اتهمه، ولم أقف على ذلك صريحًا، مات سنة ٢١٤ هـ.


(١) يخالفه مذهب الشافعي، فقد قال ابن رسلان: قال الفاكهاني: مذهبنا كراهة السواك في المسجد خشية أن يخرج من فمه دم وغيره بما ينزه المسجد عنه. (ش).
(٢) ذكر إعرابه صاحب "الغاية"، قال ابن رسلان: فيه حذف، أي موضعه من أذنه. (ش).
(٣) ثم رده إلى أذنه، كما في رواية الترمذي، "ابن رسلان". (ش).
(٤) قال ابن رسلان: هاتان السنتان متروكتان، فنسأل الله العمل بهما. (ش).
(٥) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>