للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن أبي سلمة، ثم أخرج من طريق عبد الجبار بن العلاء المكي عن حديث سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى من الليل ثم أوتر، صلَّى ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يأتيه المنادي".

ثم أخرج من طريق الحميدي وابن أبي عمر بهذا السند مثل حديث ابن عيينة عن أبي النضر إلا أن في حديث ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن أبي عتاب، ثم أخرج من طريق يعقوب بن سفيان الحميدي، ثنا سفيان ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر حركني برجله، وكان يصلي الركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة".

قال: وقال أبو بكر الحميدي: كان سفيان يشك في حديث أبي النضر، ويضطرب فيه، وربما شك في حديث زياد ويقول: يختلط علي، ثم قال غير مرة: حديث أبي النضر كذا، وحديث زياد كذا، وحديث محمد بن عمرو كذا، على ما ذكرت كل ذلك، انتهى.

واعترض عليه صاحب "الجوهر النقي" فقال: قلت: الظاهر أن البيهقي ساق رواية ابن أبي عتاب على أنها مخالفة لرواية أبي النضر، والظاهر أنها موافقة لها في أن الاضطجاع بعد الركعتين قبل ركعتي الفجر، ويحتمل أنها مخالفة لها بأن يحمل قوله في رواية ابن أبى عتاب: "ثم صلَّى الركعتين" على أنهما ركعتا الفجر، ولكن صرفهما إلى الركعتين قبل ركعتى الفجر، كما ذكرناه أولى لتتفق الروايتان، انتهى (١).

وأما حديث ابن عباس في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، فأخرجه


(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي مع "الجوهر النقي" (٣/ ٤٥ - ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>