للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ". [م ٧١٠، ت ٤٢١، ن ٨٦٥، جه ١١٥١، دي ١٤٤٨، حم ٢/ ٣٣١، ق ٢/ ٤٨٢]

===

الصلاة فلا صلاة (١) إلا المكتوبة) أي الصلاة المكتوبة التي أقيمت لها كما في رواية أحمد، وليس المراد بنفي الصلاة نفيًا عامًا يشمل جميع أمكنة البلد، بل المراد نفي الصلاة في المسجد أو مخالطًا للصف، فعلى الأول لو صلَّى خارج المسجد أو في مكان عند المسجد يجوز الصلاة، وعلى الثاني لو صلَّى غير مخالط للصف خلف سارية من سواري المسجد يجوز، والمراد بنفي الصلاة، إما النفي رأسًا أو نفي الكمال، ذهب إلى الأول أهل الظاهر.

قال الشوكاني (٢): وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل، فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما، وإن لم يبق عليه منهما غير السلام، بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة، فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما، قال: وهذا غلو منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام، فليت شعري أيهما أطول زمانًا مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة، إلى آخره، وذهب الجمهور إلى الثاني.

قال الشوكاني (٣): وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم (٤) في ذلك على تسعة أقوال:


(١) بسط الكلام في "العرف الشذي" (١/ ١٩٠) في رفعه ووقفه. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ١١٠).
(٣) "نيل الأوطار" (٣/ ١٠٨).
(٤) وفي "المغني" (٢/ ١١٩): إذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بالنافلة سواء خاف فوت الركعة أو لا يخاف، وبه قال الشافعي، وقال مالك: إن خاف فوت الركعة الأولى لا يصلي، وإلا يصلي خارج المسجد، وقال أبو حنيفة: يصلي ما لم يخف فوت الركعتين، وأجاد ابن رشد الكلام، وحاصله: أن أصل الاختلاف أن من جعل قوله عليه السلام: "إذا أقيمت الصلاة ... إلخ" عامًا، وجعل علة النهي الاشتغال بالنفل منعه مطلقًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>