للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحدها: الكراهة، وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله - على خلاف عنه في ذلك-، وأبو هريرة، ومن التابعين: عروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومسلم بن عقيل، وسعيد بن جبير، ومن الأئمة: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري، وروى عنه ابن عبد البر والنووي تفصيلاً، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم، وترك سنَّة الفجر، وإلَّا صلاها.

والقول الثاني: أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل، إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قاله ابن عبد البر في "التمهيد" (١).

القول الثالث: أنه لا بأس بصلاة سنَّة الصبح والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، ومسروق، والحسن البصري، ومجاهد، ومكحول، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول الحسن بن حي، ففرق هؤلاء بين سنتي الفجر وغيرها، واستدلوا بما رواه البيهقي (٢) من حديث أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلَّا ركعتي الصبح".

القول الرابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإِمام أو لا، وهو قول مالك فقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإِمام ولا يركعهما يعني ركعتي الفجر،


= ومن قصره على المسجد جعل العلة اختلاط الصلاتين والاختلاف على الإِمام كما في قوله عليه السلام: "أصلاتان معًا؟ "، ثم مالك يقول بإدراك فضل الجماعة بالركعتين معًا، وأبو حنيفة يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ولذا اختلفا في القدر الذي ينبغي له أن يظن إدراكه. (ش).
(١) انظر: "التمهيد" (٢٢/ ٦٨ - ٦٩).
(٢) "السنن الكبرى" (٢/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>