للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإن لم يدخل المسجد، فإن لم يخف أن يفوته الإِمام بركعة فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإِمام فليدخل وليصل معه.

القول الخامس: أنه إن خشي فوت الركعتين معًا، وأنه لا يدرك الإِمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإلا فيركعهما خارج المسجد، ثم يدخل مع الإِمام وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، كما حكاه ابن عبد البر، وحكى عنه أيضًا نحو قول مالك، وهو الذي حكاه الخطابي (١)، وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه.

القول السادس: أنه يركعهما في المسجد إلَّا أن يخاف فوت الركعة الأخيرِة، فأما الركعة الأولى فليركع، وإن فاتته، وهو قول الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وحكاه النووي (٢) عن أبي حنيفة وأصحابه.

القول السابع: يركعهما في المسجد وغيره إلَّا إذا خاف فوت الركعة، وهو قول سفيان الثوري، حكى ذلك ابن عبد البر، وهو مخالف لما رواه الترمذي عنه.

القول الثامن: أن يصليهما، وإن فاتته صلاة الإِمام إذا كان الوقت واسعًا، قاله ابن الجلاب من المالكية.

القول التاسع: أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر، ولا في غيرهما من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر.

قلت: وقد بسط الطحاوي البحث في هذه المسألة من شاء فليرجع إليه (٣).


(١) انظر: "معالم السنن" (١/ ٢٧٥).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٤١).
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>