للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِىِّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَىُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ, فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الصُّبْحَ, ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ, فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ

===

(عن عمرو بن عبسة) (١) بموحدة ومهملتين مفتوحات، ابن عامر بن خالد (السلمي) أبو نجيح، صحابي مشهور، أسلم قديمًا بمكة، وهاجر بعد أحد، ثم نزل الشام، وكان أخا أبي ذر لأمه (أنه قال: قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ ) أي: أي ساعات الليل أرجى للدعوى، وأولى للاستجابة؟ (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (جوف الليل الآخر) لفظ الآخر صفة للجوف، قال الخطابي: المراد به الثلث الآخر (فصل ما شئت) فيه (فإن الصلاة) في ذلك الوقت (مشهودة) أي تشهدهما الملائكة (مكتوبة) يكتب أجرها (حتى تصلي الصبح).

فإن قلت: تكره الصلاة تطوعًا بعد طلوع الفجر أيضًا إلا ركعتي الفجر، وهذا الحديث يدل على عدم كراهتها، قلت: لعلها كانت مباحة في ذاك الوقت ثم نهي عنها. ولفظ أحمد في "مسنده": "قلت: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلَّا الركعتين حتى تصلي الفجر"، الحديث. وعلى هذا السياق لا إشكال في الحديث، ولعله وقع في سياق أبي داود الحذف والاختصار.

(ثم أقصر) ثم انته عن الصلاة وكف عنها (حتى تطلع الشمس فترتفع قيس) أي قدر (رمح أو رمحين) في رأي العين (فإنها) أي الشمس (تطلع بين (٢) قرني شيطان) أي ناحيتي رأسه، وقيل: القرن القوة، أي حين تطلع يتحرك الشيطان وينشط، فيكون كالمعين لها، وقيل: بين قرنيه أي أمتيه الأولين


(١) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ٢٨٩) رقم (٣٩٨٤).
(٢) أجاب عما أشكل على الحديث من حيث العقل ابن قتيبة في "التأويل" (ص ١٤٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>