للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحَى, لَا يَقُولُ إلَّا خَيْرًا, غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ, وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ». [حم ٣/ ٤٣٨، ق ٣/ ٤٩]

١٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ, حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ (١) بْنُ حُمَيْدٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ, عَنِ الْقَاسِمِ أبي (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «صَلَاةٌ فِى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّينَ». [حم ٥/ ٢٦٣، ق ٣/ ٦٣، وانظر رقم الحديث ٥٥٦]

===

حتى يسبح) أي يصلي (ركعتي الضحى، لا يقول إلَّا خيرًا) أي يداوم على ذكر الله في ذلك الوقت، ولا يتكلم بسوء (غفر له خطاياه) أي الصغائر (وإن كانت أكثر من زبد البحر).

١٢٨٨ - (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، نا الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي- أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة في إثر صلاة) أي عقب صلاة (لا لغو بينهما) سواء كان من لغو الفعل أو القول (كتاب) أي مكتوب (في عليين) قال في "المجمع" (٣): صلاة في أثر صلاة كتاب في عليين، أي صلاة عقب صلاة مكتوب في عليين، أي متابعة الصلاة من غير شوب بما ينافيها لا مزيد عليها، ولا شيء من الأعمال أعلى منها، فكنى عنه بكتاب في عليين، وهو ديوان الحفظة.

ومناسبة الحديث بترجمة الباب، أن هذا الحديث الذي أورده المصنف مختصر من حديث طويل، أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده" (٤) وفيه ذكر سبحة الضحى، ولفظه هكذا: حدثنا عبد الله،


(١) زاد في نسخة: "يعني".
(٢) في نسخة: "ابن".
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٦٧٢).
(٤) "مسند أحمد" (٥/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>