صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة، فعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هذه الأعمال الصالحة) إما زائدة أو تبعيضية، فعلى الأول كل الأعمال المذكورة من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى الثاني بعضها من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبعضها من قول أبي ذر، (ثم قال: يجزئ أحدكم) مفعول ليجزئ (من ذلك) أي مما لزم عليه من الصدقة (ركعتا الضحى) فاعل يجزئ.
١٢٨٧ - (حدثنا محمد بن سلمة المرادي، نا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب) الغافقي (عن زبان) بزاي مفتوحة وشدة موحدة وبنون (ابن فائد) بالفاء، المصري، أبو جوين الحمراوي، قال ابن معين: شيخ ضعيف، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة، كأنها موضوعة لا يحتج به، قال في "التقريب": ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته.
(عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه) معاذ (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من قعد (١) في مصلاه حين ينصرف) أي يفرغ (من صلاة الصبح
(١) بوَّب الترمذي "ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد الصبح"، وأورد فيه حديث جابر بن سمرة، وبسطه ابن العربي (٣/ ٦٩)، وقال: خالفه حديث عائشة: لم يجلس إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ... إلخ، وحديث البراء: وجلسته بين التسليم والانصراف ... إلخ. (ش).