للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ (٢) وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَا: نَا الْوَلِيدُ، نَا الأَوْزَاعِيُّ - وَقَالَ نَصْرٌ: عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَالأَوْزَاعِيُّ - عن الزُّهْرِي، عن عُرْوَةَ، عن عَائَشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وُيوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ في سُجُوده قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيةً

===

١٣٣٦ - (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) دحيم (ونصر بن عاصم) الأنطاكي (وهذا لفظه) أي لفظ نصر (قالا: نا الوليد) بن مسلم، (نا الأوزاعي، وقال نصر: عن ابن أبي ذئب والأوزاعي) فزاد ابن أبي ذئب (عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع) أي ينشق (الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة) أي مضمومة إلى الشفع الذي قبلها، قاله ابن الملك. وقال ابن حجر: فيه أن أقل الوتر ركعة فردة، والتسليم من كل ركعتين، وبهما قال الأئمة الثلاثة (ويمكث في سجوده).

قال القاري (٣): قال البيضاوي: في الحديث دليل على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بسجدة فردة لغير التلاوة والشكر. قال الطيبي (٤): قيل: الفاء في "فيسجد" داعية إلى هذا، لكن قوله: "من ذلك" لا يساعد عليه إلا أن يقال: من ابتدائية متصلة بالفعل، أي فيسجد السجدة من جهة ما صدر عنه ذلك المذكور، فيكون حينئذ سجدة شكر، والظاهر أن الفاء لتفصيل المجمل، يعني فيسجد كل واحدة من سجدات تلك الركعات طويلة.

(قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية) قلت: وهذا مبني على لفظ الحديث


(١) زاد في نسخة: "دحيم".
(٢) زاد في نسخة: "الأنطاكي".
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٢٦٠).
(٤) "شرح الطيبي" (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>