الذي اتفق عليه الشيخان، فإن لفظه فيسجد السجدة من ذلك"، أما على لفظ أبي داود وهو "ويمكث في سجوده" فلا يجري ذلك البحث فيه، بل لفظ أبي داود محتمل لسجدة الشكر وسجدة الصلاة، والظاهر المراد سجود الصلاة.
ونقل عن بعض الشوافع، قال بعض علمائنا من الشراح: قد اختلفت الآراء في جواز السجدة المنفردة من غير تلاوة وشكر، والأصح أنه حرام كالتقرب بركوع مفرد ونحوه، والثاني يجوز، قاله صاحب "التقريب"، وذكر صاحب "الروضة" سواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بين صلاة وغيرها، وليس هذا ما يفعل كثيرون من الجهلة السجدة بين يدي المشايخ، فإن ذلك حرام قطعًا بكل حال سواء كانت إلى القبلة أو إلى غيرها، وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل عنه.
(قبل أن يرفع رأسه) أي قبل إتمام السجود (فإذا سكت الموذن بالأولى) أي بالمناداة الأولى وهو الأذان، والثانية الإقامة (من صلاة الفجر قام) أي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (فركع ركعتين خفيفتين) سنَّة الفجر (ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن) ليستريح من تعب قيام الليل.
١٣٣٧ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، نا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده) أي الحديث المتقدم (ومعناه، قال) سليمان بن داود في حديثه: (ويوتر بواحدة) أي بركعة واحدة (ويسجد سجدة قدر ما يقرأ