وَذَلِكَ في رَمَضَانَ". [خ ١١٢٩، م ٧٦١، ن ١٦٠٤، ق ٢/ ٤٩٢، حم ٦/ ١٧٧، ط ١/ ١١٣/ ١]
===
وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى:
أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطًا في صحة التنفل بالليل، ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: "حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم"، فمنعهم عن التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه، وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم.
ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون ذلك زائدًا على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها.
ثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان، وفي رواية سفيان بن حسين: "خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر"، فعلى هذا يرتفع الإشكال, لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس، وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، قاله الحافظ في "الفتح" (١).
(وذلك في رمضان) أي وذلك الحال والأمر المتقدم وقع في رمضان، وهو كلام عائشة - رضي الله عنها -، ذكرته إدراجًا لتبين أن هذه القضية كانت في شهر رمضان.