للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ, عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ, عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: "صُمْنَا مَعَ (١) رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَمَضَانَ, فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِىَ سَبْعٌ, فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ, فَلَمَّا كَانَتِ (٢) السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا, فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ».

===

أخرج محمد بن نصر هذا الحديث في "قيام الليل" (٣) مطولاً (٤) وفيه: "حتى خرج إليهم إلى الصبح، فقال: أيها الناس أما والله ما بت" الحديث.

١٣٧٥ - (حدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمضان، فلم يقم بنا) أي في لياليه لصلاة التراويح (شيئًا من الشهر) بل كان إذا صلَّى الفرض دخل حجرته (حتى بقي سبع) أي سبع ليال، (فقام بنا) في الصلاة في الليلة السابعة مما بقي، وهي الثالثة والعشرون (حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة) مما بقي، وهي الرابعة والعشرون (لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة) مما بقي، وهي الخامسة والعشرون (قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا) أي زدتنا (قيام هذه الليلة) أي كلها لكان حسنًا.

(قال: فقال: إن الرجل إذا صلَّى) هذه الصلاة في رمضان (مع الإِمام حتى ينصرف) أي يفرغ الإِمام من الصلاة ويرجع (حسب له قيام ليلة) أي كاملة، وهذا يدل على أن هذه الصلاة مع الإِمام أفضل من الانفراد.


(١) زاد في نسخة: "يعني".
(٢) في نسخة: "كان".
(٣) (ص ٣٥).
(٤) وأوله: "في رمضان بالليل أوزاعًا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة، أو أقل من ذلك، أو أكثر يصلون فرادى". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>