للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ, فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ. قَالَ:

===

وقال القاري (١): وإذا صلَّى، أي الفرض مع الإِمام حتى ينصرف أي الإِمام اعتبر، وعُدَّ له قيام ليلة، أي حصل له قيام ليلة تامة، يعني الأجر حاصل بالفرض، وزيادة النوافل مبنية على قدر النشاط: "فإن الله لا يمل حتى تملوا"، والظاهر أن المراد بالفرض العشاء والصبح لحديث ورد بذلك، انتهى.

والأولى عندي أن يقال: إن المراد بالصلاة في قوله: "إذا صلَّى مع الإِمام" صلاة التراويح، فإنه إذا صلَّى فرض العشاء والصبح مع الإِمام يكون له ثواب ليلة كاملة ثواب صلاة الفرض، وههنا إذا صلَّى التراويح مع الإِمام حتى ينصرف يحصل له ثواب ليلة كاملة ثواب صلاة النفل.

وظاهر الكلام يؤيد ما قلنا، فإن أبا ذر سأله - صلى الله عليه وسلم - أن ينفل بقية الليلة، فأجاب أنه لا يحتاج إلى قيام بقية الليلة, لأن ثواب الليلة الكاملة يحصل بهذا القدر أيضًا.

وأيضًا يؤيده قوله: "حتى ينصرف"، فإن الانصراف في الفرض في أثناء الصلاة غير ممكن، بل الانصراف يحصل بعد ما ينصرف الإِمام، وأما في التراويح فالانصراف فيها قبل انصراف الإِمام ممكن, لأنها ترويحات متعددة، فيمكن أن ينصرف الرجل قبل أن يفرغ الإِمام من جميع الصلاة.

(قال) أبو ذر: (فلما كانت الرابعة) أي من الباقية، وهي السادسة والعشرون، وقال ابن حجر: وهي ليلة السابع والعشرين، ولعله سهو قلم (لم يقم) بنا (فلما كانت الثالثة) وهي الليلة السابعة والعشرون (جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال) جبير بن نفير:


(١) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>