بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في كل وتر، بل في ليلة إحدى وعشرين خاصة.
فلا يمكن الجواب عنه إلَّا بأن يقال: إن الغرض من هذا الكلام ليس إلَّا بيان معنى التاسعة والسابعة وغيرها بأنها تطلق على اثنتين وعشرين وأربع وعشرين، وكذا غيرها باعتبار أن يكون الشهر تامًا ثلاثين يومًا، وليس المراد بيان كون ليلة القدر فيها, لأنه مخالف لما صح عنه أنها في الأوتار، بل في إحدى وعشرين.
فالحاصل أن إطلاق التاسعة والسابعة يكون بطريقين، إما أن يطلق باعتبار كون الشهر تسعًا وعشرين، أو يكون الشهر ثلاثين، فعلى الأول يكون التاسع إحدى وعشرين، والسابع ثلاثًا وعشرين، وباعتبار الثاني يكون التاسع اثنتين وعشرين، والسابع أربعًا وعشرين، فالمقصود بيان الإطلاق فقط لا بيان ليلة القدر.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله تعالى- في هذا المحل: ظاهره مشعر بكون ليلة القدر عنده في المزدوج من الليالي، لأن التاسعة باعتبار العدد من الآخر، واعتبار الشهر ثلاثين إنما هو الثاني والعشرون كما صرح به، وهذا مخالف لما رواه الثقات، ولرواية نفسه أيضًا كما تقدم، فلا يصح الجواب يكون ذلك مذهبه كما أجاب به النووي، بل الحق في الجواب أنه اعتبر الشهر ثلاثين للإفهام، وتصويرًا للمسألة (١)، وتقريرًا لها في ذهن السامع، ثم العبرة لتسع وعشرين لا محالة فالتاسعة بذلك هي الليلة الوتر ليلة إحدى وعشرين وكذلك ما بعدها، انتهى.
ويحتمل أن يكون معنى قوله: فالتمسوها في السابعة والخامسة، أي التمسوها ليلة القدر في الليلة التي تبقى التاسعة بعدها، وفي الليلة التي تبقى
(١) وفي الأصل: "تصوير المسألة" وهو تحريف، والصواب ما أثبته.