للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ في أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ". [انظر تخريج الحديث رقم ١٣٩٠]

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عن وَهْب بْنِ مُنبِّهٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو: "أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في كَمْ يُقْرَأُ الْقُراَنُ؟ قَالَ: "في أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ قَالَ: "في شَهْرٍ ثُمَّ قَالَ: "في عِشْرِينَ ثُمَّ قَالَ: "في خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ: "في عَشْرٍ ثُمَّ قَالَ: "في سَبْعٍ"، لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ". [ت ٢٩٤٧]

===

العاص (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يفقه) أي ما في القرآن من المعاني (من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) لأن من قرأ في أقل من ثلاث لا بد أن يسرع في التلاوة فيغفل عن التدبر في المعنى، ولا يكون (١) له هم إلَّا أداء الألفاظ.

١٣٩٥ - (حدثنا نوح بن حبيب، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن سماك بن الفضل) الخولاني اليماني الصنعاني، ثقة، (عن وهب بن منبه، عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (إنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في كم) أي مدة من الأيام أو الليالي (يقرأ) بصيغة المجهول للغائب، أو بصيغة المعلوم لجمع المتكلم (القرآن؟ قال) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -: (في أربعين يومًا (٢) ثم قال) أي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ناقصه في المدة: (في شهر) أي اقرأه في شهر (ثم) لما ناقصه (قال) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (في عشرين) أي يومًا (ثم قال: في خمس عشرة) أي ليلة (ثم قال: في عشر) وفي نسخة: عشرة (ثم قال: في سبع، لم ينزل) أي لم ينقص (من سبع) أي في ذلك الوقت وإلَّا فقد أذن له في ثلاث كما تقدم.


(١) إلا أن يجد من النشاط والقوة أكثر من ذلك كما بسطه ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٦١٢). وبسط الأقوال الحلبي. (ش).
(٢) ولذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: لا ينبغي أن ينقص منه، كما في "الفتح" (٩/ ٩٥) وهكذا في "الدر المختار". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>