للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عن نَافِع، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا (١) ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُعْجِبُهُ لأنَّهُ كَبَّرَ. [ق ٢/ ٣٢٥]

===

أنا عبد الرزاق، أنا عبد الله بن عمر)، قال الشوكاني (٢): الحديث في إسناده العمري عبد الله المكبر، وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضًا لكن وقع عندهم مصغرًا، والمصغر ثقة، ولهذا قال: على شرط الشيخين.

(عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة) أي بآية السجدة (كبر) أي يقول: الله أكبر (وسجد وسجدنا، قال عبد الرزاق: وكان الثوري) أي سفيان (يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر) أي وجه إعجابه أنه ذكر فيه التكبير.

قال القاري: قال ابن الملك: وهذا يدل على أنه لا يكبر إلا للسجود، وبه أخذ أبو حنيفة، وعند الشافعي يرفع يديه ويكبر للإحرام ثم يكبر للسجود.

قال في البدائع (٣): وأما سنن السجود، فمنها أنه يكبر عند السجود، وعند رفع الرأس من السجود، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يكبر عند الانحطاط، وهي رواية عن أبي يوسف، والصحيح ظاهر الرواية لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال للتالي: "إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر"، ولو ترك التحريمة يجوز عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز لأن هذا ركن من أركان الصلاة فلا يتأدى بدون التحريمة.

قلت: وكذا اختلف في التشهد والسلام، فعند الحنفية لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم.


(١) زاد في نسخة: "معه".
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٣٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>