للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ بِأُصْبَعَيْهِ هَكَذَا: مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ". [م ٧٤٩، ن ١٦٩١، حم ٢/ ٤٠، جه ١١٧٤، ق ٣/ ٢٢]

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ، نَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوِتْرُ حَقٌّ

===

(سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل، فقال) أي أشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (بأصبعيه هكذا: مثنى مثنى) أي اثنين اثنين (والوتر ركعة من آخر الليل).

قال الزرقاني (١): وفيه أن الوتر واحدة، وأنّ فصله أولى من وصله، ورُدّ بأنه ليس صريحًا لاحتمال أن معنى ركعة واحدة مضافة إلى ركعتين مما مضى، وبُعْده لا يخفى.

قلت: ليس فيه بعد، لأن في رواية مالك وغيره وقع بعد قوله: صلَّى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلَّى، فهذا يدل على أن الركعة الواحدة مضافة إلى ما قبلها من الصلاة.

١٤٢٢ - (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، نا قريش بن حيان) بتحتانية (العجلي) أبو بكر البصري، وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني، وقال أحمد وأبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند أبي داود حديث أبي أيوب في الوتر.

(نا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الوتر حق)، قال الطيبي (٢): الحق يجيء بمعنى الثبوت والوجوب، فذهب أبو حنيفة إلى الثاني، والشافعي إلى الأول،


(١) "شرح الزرقاني" (١/ ٢٥٤).
(٢) "شرح الطيبي" (٣/ ١٥٠)، و"مرقاة المفاتيح" (٣/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>