للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". [ن ١٧١١، جه ١١٩٠، دي ١٥٨٢، حم ٥/ ٤١٨]

===

أي ثابت في الشرع والسنَّة، وفيه نوع تأكيد (على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل) بأن يصلي ركعتين، ثم يصلي ثلاثًا، وهو مذهب أبي حنيفة، ولا يخالفه أحد، ويحتمل أن لا يجلس إلَّا في آخرهن وهو قول للشافعي.

(ومن أحب أن يوتر بثلاث) أي بتسليمة كما عليه أئمتنا، ولا خلاف في جوازه عند الكل، وإنما الخلاف عندهم في التفضيل، قال النووي: والخلاف في التفضيل بين الوصل والفصل إنما هو في الثلاث، أما ما زاد عليها فالفصل فيه أفضل قطعًا (فليفعل) وهو بظاهره ينافي ما ذكره ابن حجر من أنه صح حديث: "لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب" (١)، فالجمع على تقدير صحته أن النهي للتنزيه على الاقتصار بثلاث المتضمن لترك صلاة الليل المقتضي للاكتفاء بمجرد الواجب كصلاة المغرب، والله أعلم.

(ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)، قال النووي (٢): فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الواحدة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور (٣)، وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة، والأحاديث الصحيحة ترد عليه.

قلت: بل يرد هذا بما قال القاري في شرحه (٤) على "المشكاة" بأنه لا يوجد مع الخصم حديث يدل على ثبوت ركعة مفردة في حديث صحيح


(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٧).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٧٥).
(٣) به قال الأئمة الثلاثة كما في "المغني" (٢/ ٥٧٨)، قال ابن العربي (٢/ ٢٥٠): واختار سفيان الوتر بثلاث وهو قول مالك في الصيام. (ش).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>