للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٩ - حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عن الْحَسَنِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً (١)، وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا في النِّصفِ الْبَاقِي. فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ، فَصلَّى (٢) في بَيْتِهِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبَقَ أُبَيٌّ". [ق ٢/ ٤٩٨]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا

===

١٤٢٩ - (حدثنا شجاع بن مخلد، نا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن الحسن) البصري: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جمع الناس على أبي بن كعب) أي كان الناس قبل ذلك يصلون أوزاعًا متفرقين فجمعهم عمر على أبي، (فكان) أبي (يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلَّا في النصف الباقي) الظاهر أن المراد من النصف الباقي العشر الأوسط, كأنه لا يقنت في العشرة الأولى ويقنت في العشرة الثانية، وأما العشرة الثالثة فيتخلف فيها في بيته، ويتفرد عن الناس.

(فإذا كانت العشر الأواخر تخلف) أبي عن المسجد، (فصلى في بيته فكانوا) أي الناس (يقولون: أَبَقَ) أي فر وهرب (أبي، قال أبو داود: وهذا)


= رمضان، وهو كقنوت الصبح في لفظه ومحله والجهر به، وفيه أيضًا في الأبعاض القنوت في اعتدال ثانيه الصبح في حال الأمن، فإن نزلت نازلة يستحب في سائر الصلوات، ولفظه: اللَّهُمَّ اهدني فيمن هديت ... إلخ. وليُسَنَّ للمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل قنوت عمر "اللهم إنا نستعينك ... إلخ". وقال "الدردير": ندب قنوت سرًا بصبح فقط قبل الركوع "اللهم إنا نستعينك ... إلخ"، قال الدسوقي: لا في وتر ولا في سائر الصلوات عند الحاجة". ("حاشية الدسوقي" ١/ ٣٩٨). (ش).
(١) في نسخة بدله: "ركعة"، كذا في نسخة مقروءة على الشيخ مولانا محمد إسحاق - رحمه الله تعالى-[قلت: وكذا في رواية الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١/ ٤٠٠) "ركعة". وانظر التعليق عليه فيه]. (ش).
(٢) في نسخة: "فيصلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>