للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عن قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: "زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ في يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِده فَصَلَّى بأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا وِتْرَانِ في

===

قلت: ولا دليل فيه, لأنه فعل ابن عمر باجتهاد منه، وقد تقدم أن الأمر في حديث "اجعلوا" ليس للوجوب بل للندب.

واستدل الأولون على عدم كون الأمر للوجوب بحديث عائشة وأبي (١) سلمة، وأبي أمامة، ففي حديث عائشة الطويل عند مسلم (٢): "فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس"، وفي حديث أم سلمة: "كان يصلي بعد الوتر ركعتين"، رواه الترمذي (٣)، وزاد ابن ماجه (٤): "خفيفتين وهو جالس"، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد (٥): "كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهم {إِذَا زُلْزِلَتِ}، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ".

١٤٣٩ - (حدثنا مسدد، نا ملازم بن عمرو، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي) وهو أبوه (في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر) الصوم (ثم قام بنا) أي صلَّى بنا التراويح (تلك الليلة وأوتر بنا) وصلى بنا الوتر (ثم انحدر إلى مسجده) الذي كان يصلي فيه (فصلَّى بأصحابه) أي أهل المسجد (حتى إذا بقي الوتر قدم رجلًا فقال: أوتر بأصحابك) أي صل بهم الوتر (فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا وتران في


(١) كذا في الأصل، والصواب: "أم سلمة".
(٢) "صحيح مسلم" (٧٤٦).
(٣) "سنن الترمذي" (٤٧١).
(٤) "سنن ابن ماجه" (١١٩٥).
(٥) "مسند أحمد" (٥/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>