للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عند ابن ماجه قالت: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القنوت في الفجر"، ورواه الدارقطني (١)، وفي إسناده ضعف.

والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت، وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم (٢)، كما حكاه الترمذي في كتابه، وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، وقال: قد صح عنهم القنوت، وإذا تعارض الإثبات والنفي قُدِّم المثبت، وحكاه عن أربعة من التابعين، وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق.

وقد اختلف النافون لمشروعيته، هل يشرع عند النوازل أم لا؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من علماء الأمصار (٣)، ثم عد من الصحابة الخلفاء (٤) الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة، ومن المخضرمين: أبو رجاء العطاردي، وسويد بن غفلة، وأبو عثمان النهدي، وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين اثنا عشر، ومن الأئمة والفقهاء: أبو إسحاق الفزاري، وأبو بكر بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأكثر أهل الشام، والشافعي، وأصحابه، وعن الثوري روايتان، ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير.

واعلم أنه قد وقع الاتفاق (٥) على ترك القنوت في أربع صلوات من غير


(١) "سنن الدارقطني" (٢/ ٣٨).
(٢) وبه قال أحمد وغيره كما في "المغني" (٢/ ٥٨٥). (ش).
(٣) وقع في الأصل: "الأنصار" وهو تحريف، والصواب: "الأمصار".
(٤) وقال ابن العربي (٢/ ١٩٢): قنت عليه السلام لأمر نزل، لكنه استقر الأمر عليه في زمان الخلفاء، فهو ثابت، وليس فيه دعاء صحيح، وما يرويه الناس فإنما روي في قنوت الوتر ولم يصح، انتهى. (ش).
(٥) ولكن حكى الشامي إثباته في الكل عن الشافعي وأكثر المحدثين. انظر: "رد المحتار" (٢/ ٤٤٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>