للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سبب، وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يبق الخلاف إلَّا في الصبح (١) من المكتوبات، وفي صلاة الوتر في غيرها.

أما القنوت في صلاة الصبح، فاحتج المثبتون له بحجج، منها: حديث البراء وأنس الآتيان، ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه - صلى الله عليه وسلم -، إنما النزاع في استمرار مشروعيته، فإنه قد قدمنا ما حكاه النووي عن جمهور المحققين أن لفظ كان لا يدل على الاستمرار، وإذا سلمنا فغايته (٢) مجرد الاستمرار، وهو لا ينافي تركه آخرًا، كما صرحت به الأدلة الآتية، على أن في الحديثين أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب، فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر، وأيضًا في حديث أبي هريرة المتفق عليه: "أنه كان يقنت في صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح" (٣)، فما هو جوابكم عن مدلول لفظ "كان" فهو جوابنا.

قالوا: وأخرج الدارقطني وغيره، والحاكم وصححه، عن أنس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت شهرًا" الحديث، وفي آخره: "فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" (٤)، وهذا لو صح لكان قاطعًا للنزاع، ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي، وهومختلف فيه، ولحديثه هذا شاهد، ولكن في إسناده عمرو بن عبيد، وليس بحجة.

قال الحافظ (٥): ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن


(١) بسط في "شرح مواهب الرحمن"، انتهى. (ش).
(٢) وقع في الأصل: "سلمنا فعلية مجرد الاستمرار" وهو تحريف، والصواب: وإذا سلمنا، فغايته مجرد الاستمرار.
(٣) أخرجه البخاري (٧٩٧)، ومسلم (٢٩٦/ ٦٧٦)، وأبو داود (١٤٤٠)، والنسائي (١٠٧٥)، وأحمد (٢/ ٣٣٧)، والبيهقي (٢/ ١٩٨)، والدارقطني (٢/ ٣٨).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٦٢)، والدارقطني (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٢/ ٢٠١)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٣٠٢٩).
(٥) "التلخيص الحبير" (١/ ٥٩٩ - ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>