للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيها الأحاديث، وعرفانه أنها مكوبة بخط فلان من غير بينة على هذا، فلا يجوز التحديث بالوجادة إلَّا بشرط الإذن من الشيخ.

قال في "النخبة" (١): وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ في إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، إلَّا إن كان له منه إذن للرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا.

وقال السيوطي في "تدريب الراوي" (٢): القسم الثامن من أقسام التحمل: الوجادة، وهي مصدرٌ لِوَجَدَ مُوَلَّدٌ غير مسموع من العرب، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له، أو المعاصر، ولم يلقه أو لقيه، ولم يسمع منه، أو سمع منه، لكن لا يرويها الواجد عنه بسماع ولا إجازة، فله أن يقول: وجدت، أو قرأت بخط قلان أو في كتابه بخطه "حدثنا فلان" ويسوق الإسناد والمتن، أو بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديمًا وحديثًا، وهو من باب المنقطع، ولكن فيه شوب اتصال، وقد تسهل بعضهم فأتى فيها بلفظ "عن" فقال: قال ابن الصلاح: وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه.

ووقع في "صحيح مسلم" (٣) أحاديث مروية بالوجادة، وانتقدت بأنها من باب المقطوع، وأجاب الرشيد العطار بأنه رواها من طرق أخرى موصولة، قلت: وجواب آخر وهو: أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه.

ثم قال: وأما العمل في الوجاده فنقل عن معظم المحدثين وفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه،


(١) (ص ١٠٠).
(٢) (٢/ ٦٠ - ٦٣).
(٣) انظر: "صحيح مسلم" رقم الحديث (٢٤٣٩، و ٢٤٤٣ و ١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>